ابن الطلاع القرطبي
83
أقضية رسول الله ( ص )
منسوخ بقول النبيّ صلى اللّه عليه وسلم : « إذا اختلف البيعان فالقول قول البائع أو يترادان » « 1 » . وفي المدونة : « إذا اختلف المتبايعان استحلف البائع ثم المبتاع بالخيار إن شاء أخذ وإن شاء حلف وترك » « 2 » . وقال أشهب : وليس العمل على الحديث الذي جاء : « البيعان بالخيار ما لم يفترقا » . ويروى - واللّه أعلم - أنه منسوخ لقول رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : « المسلمون عند شروطهم » « 3 » . ولقوله عليه السلام : « إذا اختلف البيعان استحلف البائع » « 4 » . رواه مالك مرسلا ، وهو في الدلائل مسند عن يحيى بن سعيد القطان ، عن ابن عجلان ، عن عون بن عبد اللّه ، عن ابن مسعود ، عن النبيّ صلى اللّه عليه وسلم . وعن سفيان الثوري ، عن معن بن عبد الرحمن ، عن القاسم بن أبي بكر الصديق ، عن ابن مسعود ، عن النبيّ صلى اللّه عليه وسلم في الموطأ أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم سئل عن اشتراء التمر بالرطب فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : « أينقص الرطب إذا يبس ؟ » قالوا : نعم . فنهى عن ذلك « 5 » . وقال أبو عمرو الإشبيلي وغيره : في هذا الحديث من الفقه : أن ترد الصناعات إلى أهلها لأن النبيّ صلى اللّه عليه وسلم قد علم أن الرطب ينقص إذا يبس فرد ذلك إلى أهل المعرفة .
--> ( 1 ) رواه أحمد في المسند ( 1 / 466 ) و ( 4444 و 4445 ) ، وابن أبي شيبة ( 6 / 227 ) ، والبيهقي في السنن ( 5 / 332 ) ، والترمذي ( 1270 ) ، والشافعي في السنن ( 5 / 332 ) وقال : هذا حديث منقطع لا أعلم أحدا وصله عن ابن مسعود . وقد جاء من غير وجه - وقال الترمذي : هذا حديث مرسل عون بن عبد الله لم يدرك ابن مسعود . ( 2 ) رواه النسائي في المجتبى ( 7 / 303 ) . وذكره الزيلعي في نصب الراية ( 4 / 106 ) وإسناده حسن . ( 3 ) رواه الحاكم في المستدرك ( 2 / 49 ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . وصححه الحاكم . وقال الذهبي في التلخيص : كثير بن زيد ضعفه النسائي ، ومشاه غيره وله شاهد . وأبو داود و ( 3594 ) ورواه الحاكم في المستدرك ( 2 / 49 ) من حديث عائشة رضي الله عنها وصححه . وقال في التلخيص : إسناده واه . ورواه ابن ماجة ( 2353 ) من حديث عمرو بن عوف رضي الله عنه . وفي إسناده ضعف . وفي الباب عن رافع بن خديج رواه الطبراني ، وابن عدي . ومن حديث ابن عمر رواه العقيلي في الضعفاء ص ( 375 ) . وجملة القول إن الحديث بمجموع هذه الطرق يرتقي إلى درجة الحسن لغيره . ( 4 ) رواه الدارقطني في السنن ( 3 / 18 ) من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . وفي إسناده عبد الملك ابن عبيدة - قال الحافظ في التقريب : مجهول الحال . أقول : وفي الإسناد ابن لعبد الله لم يسم فهو مجهول . ( 5 ) رواه مالك في الموطأ ( 2 / 624 ) ، والترمذي ( 1235 ) ، والنسائي ( 7 / 269 ) ، وابن ماجة ( 2364 ) وقال الترمذي : حديث حسن . وصححه ابن حبان . وابن خزيمة والحاكم ( 2 / 38 و 39 ) وله شاهد مرسل جيد عند البيهقي في السنن ( 5 / 295 ) من حديث عبد الله بن أبي سلمة رضي الله عنه .